مرسوم رئاسي رقم 03-162
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-162 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الملاحة البحرية التجارية، الموقعة بدمشق في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. 7
المادة 19
الالتزامات الدولية لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل كل منهما. 7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م