مرسوم رئاسي رقم 03-162
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-162 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الملاحة البحرية التجارية، الموقعة بدمشق في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. 7
المادة 17
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات البحرية يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات والمؤهلات البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بشرط توفّر الحدود الدنيا التأهيلية الواردة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
ويشجع كلّ طرف متعاقد تطقيم السفن التجارية المسجلة لدى الطرفين المتعاقدين بالأشخاص المؤهلين بحيث يمكن لمالكي هذه السفن استخدام ضباط وطاقم مؤهل من مواطني الطرف المتعاقد الآخر.