مرسوم رئاسي رقم 03-162
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-162 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الملاحة البحرية التجارية، الموقعة بدمشق في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. 7
المادة 15
تسوية النزاعات على السفن في حالة نشوء أي نزاع على متن سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء وجودها في مرافىء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيه التدخل بناء على طلب رسمي من ربان السفينة أو الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للطرف المتعاقد الآخر لفض هذا النزاع وديا، وفي حالة عدم الوصول إلى تسويته ، تطبق التشريعات النافذة في بلد مرفا الطرف المتعاقد الذي ترسو فيه السفينة.