المادة 14
الحوادث البحرية
1 - إذا تعرضت سفينة طرف متعاقد لحادث بحري أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو في مرافئه فإنّ السلطة المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح أعضاء الطاقم والركاب والسفينة والبضاعة الموجودة على متنها كل المساعدة والعناية التي تمنحها لسفنها في حالات مماثلة.
2 - يقدم الطرف الآخر كافة التسهيلات المطلوبة إذا احتاجت البضاعة الموجودة على متن تلك السفينة للتفريغ والتخزين المؤقت بغية إعادة نقلها إلى مصدرها أو إلى بلد ثالث.
أما النفقات الناجمة عن تلك العمليات بما فيها جعالة الإنقاذ فسوف تحكمها قوانين وأنظمة وتعريفات الطرف المتعاقد الذي قدمت فيه المساعدة.
3 - لا تخضع البضائع والمواد والمعدات الأخرى المنقذة من السفينة التي تعرضت للحادث والمشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي نوع من الضرائب والرسوم من قبل الطرف المتعاقد الآخر مالم يتم وضعها في الاستهلاك أو البيع في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
4 - تقوم السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في أراضيه سفينة الطرف المتعاقد الآخر للحادث بإشعار فوري بالحادث لأقرب ممثل قنصلي لهذا الطرف الأخير.