مرسوم رئاسي رقم 03-162
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-162 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الملاحة البحرية التجارية، الموقعة بدمشق في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. 7
المادة 13
تسوية المدفوعات يحق للشركات الملاحية لأي من الطرفين المتعاقدين استعمال الدخل والعائدات الأخرى المتحصلة ضمن أراضي الطرف المتعاقد الآخر والناجمة عن عمليات النقل البحري لتسديد المدفوعات في أراضي ذلك الطرف المتعاقد. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية وأية فوائض، بعد تسديد كافة المبالغ المترتبة محليا بما فيها الضريبة إن وجدت، يتم تحويلها إلى الخارج بالعملة القابلة للتحويل والمقبولة من كلا الطرفين المتعاقدين وطبقا للقوانين والأنظمة النافذة لدى كل منهما.