المادة 10
ممارسة النقل البحري
1- يعمل الطرفان المتعاقدان على :
إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين مرافئهما، تنظيم عمليات النقل البحري بينهما والاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري التجاري
- الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من قبل شركاتهما البحرية.
2 - بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية يجوز للسفن التي ترفع علم دولة ثالثة والمستأجرة من الشركات البحرية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المشاركة في نقل البضائع بين مرافئهما في إطار التجارة البحرية الثنائية وفقا للتشريعات الوطنية والأنظمة النافدة لدى كل منهما.
3 - لا تؤثر أحكام هذه المادة في مشاركة سفن بلدان ثالثة (إن وجدت) في التجارة البحرية بين مرافيء الطرفين المتعاقدين وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة لديهما.