المادة 9
دخول الاتفاق حيز التنفيذ
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي يشعر فيه أحد الطرفين الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية الضرورية لتطبيقه. ويبدأ سريان هذا الاتفاق من تاريخ آخر إشعار .
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات، ويمكن تجديده تلقائيا لنفس المدة، ما لم يخطر أحد الطرفين كتابيا الآخر برغبته في إنهائه، عبر القناة الدبلوماسية، بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر من قبل.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه والمفوضان قانونا من طرف حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق وختمه في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية.
حرّر ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون المائية وزير الفلاحة والغابات السعيد بركات روني كاسريلس تبادل الرسائل تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها إلى سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر، وإشارة إلى الاتفاق الإطار الجزائري - الجنوب إفريقي حول الصيد البحري وتسيير الشريط ، الموقع ببريتوريا يوم 19 أكتوبر سنة 2001، تتشرف بإبلاغها بأن الصيغتين العربية والإنجليزية لهذا الاتفاق لا تحملان نفس لقب وصفة الموقع الجنوب إفريقي. وبالفعل فيلاحظ أن الصيغة العربية تحمل لقب وصفة السيد روني كاسريلس، وزير الشؤون المائية والغابات، بينما تشير الصيغة الإنجليزية إلى أن الموقع الجنوب إفريقي هو السّيد فالي موسى، وزير البيئة والسياحة.
وأمام هذه الوضعية التي قد تؤدي إلى اللبس فتقترح وزارة الشؤون الخارجية على السفارة الموقرة أن يتمّ تبادل مذكّرات بينهما، من أجل التأكيد على أن الموقع الجنوب إفريقي، في الصيغتين العربية والإنجليزية لهذا الاتفاق هو السيد فالي موسى، وزير البيئة والسياحة. ويرجى أن تقوم السفارة الموقرة بإبلاغ ردها إلى الوزارة في أقرب الآجال الممكنة قصد الشروع في التصديق على هذا الاتفاق.
تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات التقدير والاحترام.
سفارة جمهورية جنوب إفريقيا الجزائر الجزائر في 14 سبتمبر سنة 2002 تهدي سفارة جمهورية جنوب إفريقيا تحياتها إلى وزارة الشؤون الخارجيّة (المديرية العامة لإفريقيا) للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتتشرف بالإشارة إلى الاتفاق الإطار بين حكومة جمهورية جنوب إفريقيا وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حول التعاون في مجال الصيد البحري وتسيير الشريط الساحلي، الموقع ببريتوريا بتاريخ 19 أكتوبر سنة 2001 وكذلك إلى المذكرة رقم DGAF / MAE /552 المؤرخة في 15 سبتمبر سنة 2002 الواردة من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والمتعلقة بنفس الاتفاق.
إن سفارة جنوب إفريقيا تود أن تؤكد، فيما يخص الطرف الجنوب إفريقي، أن الاتفاق الإطار بين حكومة جمهورية جنوب إفريقيا وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الصيد البحري وتسيير الشريط الساحلي قد تم توقيعه من طرف الوزير الجنوب إفريقي للشؤون البيئية والسياحة، السيد م.ف (فالي موسى).
تنتهز سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر هذه الفرصة لتجدّد لوزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة لإفريقيا) للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أسمى عبارات التقدير والاحترام.
وزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة لإفريقيا الجزائر في 6 أكتوبر سنة 2002 7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م