مرسوم رئاسي رقم 03-161
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-161 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق الإطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في ميداني الصيد البحري وتسيير الشريط الساحلي الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 2002 و6 أكتوبر سنة 2002. 4
المادة 4
الموارد الصيدية يتعاون الطرفان على تشجيع التشاور قصد ضمان :
أ) استغلال دائم لمواردهما الصيدية وتطوير صناعتهما المتعلقة بالصيد البحري،
ب) تنظيم فعال لعمليات الصيد وتربية المائيات.