المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في ميداني الصيد البحري وتسيير الشريط الساحلي الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها ب "الجزائر ") وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليها ب"جنوب إفريقيا) والمشار إليهما معاب الطرفين" وفي المفرد ب "الطرف"، رغبة منهما في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجنوب إفريقيا،
- وحرصا منهما على تكثيف التكامل الاقتصادي في ميدان الصيد البحري والصناعات الملحقة به،
- وحرصا منهما على ترقية الاستغلال الدائم لمواردهما البحرية والساحلية
- واستنادا للأحكام ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي تم التوقيع عليها بمونتيقوباي (جامايكا) في 10 ديسمبر سنة 1982،
- آخذين بعين الاعتبار الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الموقع عليها بريو دي جانيرو (البرازيل) في 5 يونيو سنة 1992،
- واعترافا منهما بالدور الهام الذي تؤديه تربية دائمة للمائيات كمساهم في تحقيق الأمن الغذائي، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى عمليات ومشاريع مشتركة
1 - يتعاون الطرفان لانجاز عمليات ومشاريع مشتركة من شأنها تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بقطاع الصيد البحري والصناعات الملحقة به ولبلوغ نتائج منصفة مقابل مساهمتهما. 7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م
2 - يرتكز التعاون المشار إليه في الفقرة
(1) على :
أ) استغلال دائم للموارد الصيدية بما فيها تربية المائيات
ب) تسهيل بناء وحدات الصيد البحري وإصلاحها وصيانتها،
ج) ترقية منتوجات الصيد البحري وتحويلها وتسويقها،
د) توفير التكوين والبحث في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات
ه) اللجوء إلى أطراف أخرى تمتلك تكنولوجية متقدمة ويمكن لها أن تقدّم مزايا تجارية ضرورية لتنفيذ العمليات والمشاريع.
المادة 2 الاستثمارات الدائمة والعمليات المشتركة
1 - تلتزم الأطراف بتشجيع مشاريع الاستثمار الدائمة والعمليات المشتركة عند استغلال مواردهما البحرية والساحلية.
2 - بغية التزام الطرفين بما هو منصوص عليه في المادة الأولى ترتكز مشاريع الاستثمار والعمليات المشتركة على :
أ) تلبية حاجيات أسواق البلدين وترقية الصادرات طبقا للقوانين المعمول بها في البلدين، ب تثمين المواد الأولية لكلا البلدين،
ج) تعزيز فرص مشاركة الطاقات المحلية لكلا البلدين د)ترقية وتطوير الموارد البشرية في كلا البلدين،
ه) تعزيز عملية تطوير الإمكانيات التكنولوجية في كلا البلدين.