مرسوم رئاسي رقم 03-158
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-158 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 12 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركة "أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف" من جهة أخرى 18
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر"
(الكتلة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائر في 12 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركة "أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.