المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 2 يوليو سنة 2000 لخدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "أوهانيت المبرم بمدينة الجزائر في 9 غشت سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات "BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي.ل.ت.د" و "جابان أو هانيت أويل وغاز كو، ل . ت .د (جوق)" و "بتروفاك رسورسز (أوهانيت) ل.ل.س" و "وودصايد إينرجي (ألجيريا) ب . ت .ي.ل.ت.د" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.