المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 2 يوليو سنة 2000 لخدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "أوهانيت" المبرم بمدينة الجزائر في 9 غشت سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك "
من جهة، وشركات "BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي. ل .ت. د "
و جابان أوهانيت أويل وغاز كو، ل . ت. د (جوق)"
و"بتروفاك رسورسز (أو هانيت) ل. ل.س" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.