المادة 9
الإعفاء من الحقوق الجمركية
1 - تعفى المندوبية من الحقوق الجمركية أو من أي تكلفة أخرى مماثلة. ولا تكون محل أي تقييد فيما يخص استيراد أو تصدير أو عبور السلع والعتاد (بما في ذلك منشورات اللجنة وعتادها السمعي البصري ذات الاستعمال الرسمي و / أو الموجهة لبرامج المساعدة للجنة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في بلدان أخرى. 2-تتمتع المندوبية بحقوق النقل الجوي وتعفى من كل حقوق التحليق أو النزول بالنسبة لأية عملية نقل نحو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو العبور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.