مرسوم رئاسي رقم 03-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-141 مؤرخ في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الموقع بالجزائر في 14 غشت سنة 2002. 3
المادة 8
الإعفاء الضريبي
1 - تعفى المندوبية وممتلكاتها ومداخيلها وأموالها الأخرى من أي رسم مباشر، إلا إذا شكلت الرسوم مكافأة لخدمات عمومية.
2 - تعفى المندوبية من الضرائب غير المباشرة (بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمشتريات الهامة من السلع ذات الاستعمال الرسمي وللمشتريات من البضائع الموجهة لبرامج المساعدة للجنة في الجزائر أو في بلدان أخرى. وتقوم الحكومة باتخاذ التدابير المناسبة للإعفاء من هذه الرسوم أو سدادها.