مرسوم رئاسي رقم 03-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-141 مؤرخ في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الموقع بالجزائر في 14 غشت سنة 2002. 3
المادة 7
الموارد المالية لمندوبية اللجنة 1 – يمكن للمندوبية أن تستلم وتمتلك بالطرق القانونية عملات أجنبية وموارد مالية أخرى وفتح حسابات بأي عملة كانت، دون أن تخضع إلى القوانين والتنظيمات الخاصة بمراقبة الصرف وغيرها.
2 - يمكن للمندوبية أن تحوّل بحرية أموالها وسنداتها وعملاتها إلى الجزائر أو من الجزائر إلى بلد آخر أو داخل الجزائر وتبديل كل العملات التي تمتلكها إلى أي عملات أخرى وفقا للتشريع الجزائري المعمول به.