المادة 6
الاتصالات
1 - تتمتّع المندوبية بحريّة استعمال، لأغراض رسمية ودون أي تدخل، وسائل الاتصال التي تراها أكثر ملاءمة لجميع اتصالاتها، لا سيما مع مقر اللجنة بجنيف ومع المنظمات والهيئات الدولية الأخرى التي ترتبط بها ومع مصالح الحكومة وكذا مع الأشخاص الاعتباريين والمعنويين.
2 - يمكن المندوبية، خاصة وبعد موافقة الحكومة، تجهيز محلاتها بعتاد راديو للاتصال واستعمال أجهزة نقالة داخل التراب الوطني كما تعفى من رسوم الامتياز ومن أي رسم ذي صلة. 3-تستفيد المندوبية، في إطار كل اتصالاتها الرسمية، من معاملة لا تقل أكثر رعاية عن تلك التي تمنحها الحكومة للمنظمات الحكومية المعتمدة بالجزائر فيما يخص الأولويات والتعريفات والرسوم.
4 - تتمتع المندوبية بحق إرسال واستلام المراسلات عن طريق البريد أو الأكياس المختومة وفق شروط مماثلة لتلك الخاصة بالطرود والحقائب الدبلوماسية.