مرسوم رئاسي رقم 03-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-141 مؤرخ في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الموقع بالجزائر في 14 غشت سنة 2002. 3
المادة 3
الحصانة القضائية للجنة ولأموالها وممتلكاتها تتمتع اللجنة وأموالها وممتلكاتها بالحصانة القضائية بالنسبة لكل عمل إجراء قضائي أو إداري، إلا إذا تخلّت اللجنة، في حالة خاصة، عن ذلك صراحة. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية