المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين" ومنفصلا ب"الحكومة"
بالنسبة للحكومة الجزائرية وب " اللجنة" بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر،
- اعتبارا للعمل المنجز بدون تمييز من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يخص الحماية والمساعدة من أجل تخفيف معاناة الإنسانية
- وأخذا في الحسبان مصلحة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والرغبة المعبر عنها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لفتح مندوبية بالجزائر تضطلع بالمهام الإنسانية للمنظمة، وفقا للصلاحيات المخولة لها بموجب اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لسنة 1977 وكذلك القوانين الأساسية للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر، المعتمدة في أكتوبر سنة 1986، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى القانون الأساسي للجنة
1 - يرخص للجنة إعادة فتح مندوبية بالجزائر وتوظيف المستخدمين الضروريين للقيام بالمهام الإنسانية على أكمل وجه. 2-تستفيد اللجنة بالجزائر من قانون أساسي مماثل لذلك الذي تعترف به الحكومة للمنظمات الحكومية المعتمدة بالجزائر.
المادة 2 الشخصية القانونية تعترف الحكومة بالشخصية القانونية للجنة وعلى الخصوص، بقدرتها وفقا للقانون الجزائري على التعاقد والتقاضي واكتساب الحقوق وامتلاك المنقولات والعقارات والتصرف فيها.