مرسوم رئاسي رقم 03-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-141 مؤرخ في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الموقع بالجزائر في 14 غشت سنة 2002. 3
المادة 16
تعديل الاتفاق يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت بالموافقة المتبادلة، بناء على اقتراح الحكومة أو اللجنة. يخضع أي تعديل إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادة 17 لدخوله حيز التنفيذ.