المادة 15
حل الخلافات
1 - يتم حلّ أي خلاف ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا عن طريق التفاوض بين الطرفين. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - يأخذ الطرفان بعين الاعتبار المصلحة الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومصلحة اللجنة فيما يخص نشاطاتها.
كما يعملان جاهدين لحل الخلاف بحسن نية وإنصاف وفي السرية الضرورية للحفاظ على العلاقات الحسنة بين الطرفين.
3 - في غياب ذلك، يعرض هذا الخلاف للفصل فيه نهائيا على محكمة مكونة من ثلاثة حكام، يعين أحدهم من قبل الحكومة والآخر من اللجنة والثالث من قبل الطرفين.