مرسوم رئاسي رقم 03-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-141 مؤرخ في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الموقع بالجزائر في 14 غشت سنة 2002. 3
المادة 13
التعاون مع الدولة المضيفة 1-تتعاون اللجنة ورئيس المندوبية في كل الأوقات مع السلطات الجزائرية لتفادي أي تجاوز للامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق. 2 – تكون الامتيازات والحصانات التي تمنح بموجب هذا الاتفاق لصالح اللجنة وليس لصالح المعنيين بالأمر شخصيا.
3 - ترفع اللجنة الحصانة التي يتمتع بها عضو من المندوبية في كل الحالات التي ترى فيها أن هذه الحصانة ستعرقل السير الحسن للعدالة وأنها سترفع دون المساس بمصالح اللجنة