مرسوم رئاسي رقم 03-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-141 مؤرخ في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الموقع بالجزائر في 14 غشت سنة 2002. 3
المادة 11
ممثلو اللجنة في مهمة مؤقتة يستفيد ممثلو اللجنة، الذين يقومون بمهمة مؤقتة إلى الجزائر، من الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 6 و 7 من المادة 10.