المادة 10
وضع أعضاء المندوبية
1 - يتمتع أعضاء المندوبية من الأجانب وكذا أزواجهم ووالديهم وأولادهم ممن يعولون بوضع مماثل لذلك الممنوح لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر. 2 – ويستفيد هؤلاء من الحصانة من أية متابعة قضائية أو إدارية، بما في ذلك حصانة التوقيف أو الاعتقال وحصانة حجز أمتعتهم الخاصة. لا يمكن استدعاؤهم كشهود كما يعفون من واجب الإدلاء بشهادتهم حتى وإن غادروا الخدمة في المندوبية فيما يتعلق بأحداث علموا بها خلال ممارستهم لمهامهم الرسمية بالجزائر. 30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م
3 - إن كلّ من مقر إقامتهم الخاصة وسياراتهم ووثائقهم ومخطوطاتهم والأغراض الخاصة الأخرى لا تكون عرضة للانتهاك.
4 - يمكنهم جلب أثاثهم وأغراضهم الخاصة بإعفاء من الرسوم، في أجل مدّته ستة أشهر ابتداء من تاريخ أول إقامتهم بالجزائر. ويستفيدون من نفس الإعفاءات عند انتهاء مهامهم بالجزائر. 5 – يمكنهم جلب سيارتهم الخاصة بإعفاء جمركي وفق نفس الشروط الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي. وبإمكانهم التنازل عليها وفق نفس الشروط.
6- يتمتعون بنفس امتيازات أعضاء البعثات الدبلوماسية، فيما يخص تسهيلات الصرف. 7-يُعفى أعضاء اللجنة من الأجانب من أي ضريبة على الدخل أو على راتب آخر يدفع لهم من أموال آتية من اللجنة أو من خارج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
8 - علاوة على الحصانات والامتيازات المذكورة أعلاه، يتمتع رئيس مندوبية اللجنة ومساعده وزوجتاهما ووالداهما وأولادهما ممن يعولون، بوضع مماثل لذلك الممنوح للأعوان الدبلوماسيين، بموجب اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.
9 - يُستثنى المواطنون الجزائريون أعضاء مندوبية اللجنة من الاستفادة من الحصانات والامتيازات التي يُقرّها هذا الاتفاق. ومع ذلك، تمارس الحكومة ولايتها القضائية على هؤلاء الأشخاص بشكل لا يعيق قيام المندوبية بنشاطاتها، نظرا لمبدا السرية للجنة على وجه الخصوص، لا يستدعى المواطنون الجزائريون أعضاء مندوبية اللجنة للإدلاء بشهاداتهم فيما يخص الأحداث التي علموا بها أثناء ممارستهم لمهامهم الرسمية باللجنة، وذلك حتى بعد توقفهم عن الخدمة في المندوبية. 10 – قبل تعيينها لرئيس مندوبيتها، تعرض اللجنة اسم المرشّح وسيرته الداتية على الحكومة للموافقة عليه.
11 - تبلغ اللجنة الحكومة بأسماء الأشخاص الذين سيقيمون على الإقليم الجزائري ويعيشون على نفقة رئيس المندوبية إلى جانب أسماء الموظفين الأجانب الذين تقترح تعيينهم كمساعدين لرئيس المندوبية وكذا أسماء الأشخاص ممن يعولون.
12 - يلتزم أعضاء المندوبية باحترام قوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمجرد دخولهم الإقليم الجزائري ويمكنهم الاستفادة من الحماية التي تقرها.