مرسوم رئاسي رقم 03-140
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-140 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الخاص بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 12
المادة 8
اتفق الطرفان على أن تقوم وحدات المعالجة في كل بلد بمعالجة النباتات الملوثة المشتبه في إصابتها وإتلافها إن دعت الضرورة إلى ذلك للتخلّص من هذه النباتات ومنتجاتها وذلك وفق الأنظمة النافذة في كل بلد.