مرسوم رئاسي رقم 03-140
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-140 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الخاص بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 12
المادة 6
أ) اتفق الطرفان على حظر استعمال المخلفات النباتية والفضلات لغرض تغليف المواد النباتية ومنتجاتها المصدّرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، ب يحظر دخول الأتربة أيا كان نوعها برفقة النباتات أو منتجاتها المصدّرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر وتستثنى من ذلك التربة الصناعية أو المواد الحافظة والمعقمة لغرض التغليف.