المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م اتفاق خاص بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)
- رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات وفي العمل المشترك بينهما لمنع انتشار أمراض و آفات المحاصيل الزراعية وتسهيلا للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يلتزم الطرفان بما يأتي :
أ) تبادل تصدير وتوريد وعبور أنواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقا لنظام الحجر الزراعي المعمول به في كل منهما، ب مراعاة التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات النافذة في البلدين وذلك بغية منع دخول وانتشار الآفات والأمراض والأجسام الضارة بالزراعة على اختلاف أنواعها وأشكالها،
ج) التعهد بعدم ادخال الكمياويات والمبيدات الخاصة بمقاومة الأمراض والآفات الزراعية في أي من البلدين إلى الآخر ما لم يتم تسجيلها رسميا على أن تستثنى من تلك المبيدات والكمياويات التي تورد كعينات للاختبار .
المادة 2 يعمل الطرفان على تحقيق الآتي :
أ) تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات عند ظهور أو انتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة للزراعة، ب التعاون المتبادل لمقاومة الأمراض والآفات والأجسام الضارة للزراعة وعملية الحجر قصد الملاحظة
ج) تبادل الوثائق العلمية والفنية المتعلقة بحماية النباتات والحجر الزراعي.