المادة 14
يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو/ حزيران سنة 2001، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة المملكة الجمهورية الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية واصف عازر حميد تمار وزير الصناعة وزير التجارة والتجارة 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية آراء المجلس الدستوري