مرسوم رئاسي رقم 03-140
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-140 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الخاص بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 12
المادة 10
تعقد الجهات المختصة للبلدين اجتماعا عاديا سنويا بالتناوب وذلك من أجل :
أ) دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاق والعمل على توحيد الحجر الزراعي إن أمكن،
ب) تبادل النتائج العملية والعلمية لحماية النباتات ومنتجاتها وحجرها قصد المراقبة 30 مارس سنة 2003 م
ج) تتم الاجتماعات بالتناوب في البلدين مع تحمّل الهيئات الموفدة نفقات السفر وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة،
د) دراسة إمكانية توحيد الإجراءات العملية لتنفيذ الحجر الزراعي ووقاية النباتات ما أمكن.