مرسوم رئاسي رقم 03-139
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-139 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 4
الباب الثاني — التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية › الفصل الأول — إرسال الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها
المادة 7
لا يجوز للدولة المطلوب إليها التبليغ أن ترفض إجراءه إلا إذا رأت أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب . الرفض