مرسوم رئاسي رقم 03-139
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-139 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 4
الباب الثاني — التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية › الفصل الأول — إرسال الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها
المادة 6
يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية بالبيانات التالية :
أ) الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم و مهنة كلّ منهم والعنوان والجنسية ومحل الإقامة، ب الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية
ج) نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية د موضوع الطلب وسببه.