الباب الثاني — التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية › الفصل الأول — إرسال الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها
المادة 5
تتم إجراءات التبليغ مباشرة بين السلطات القضائية المختصة التي يوجد في دائرة اختصاصها محل إقامة الشخص المطلوب تبليغه.
ولا تمنع أحكام هذه المادة سلطات الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتسليم الوثائق أو الأوراق القضائية وغير القضائية رأسا إلى رعاياهم فقط وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصة، فتوجه العقد من تلقاء نفسها إلى السلطة المختصة وتعلم بذلك فورا السلطة الطالبة.
وفي حالة تنازع التشريع، تحدد جنسية الشخص الموجه إليه الوثائق أو الأوراق طبقا لقانون الدولة التي يتم في إقليمها تسليم هذه الوثائق.