الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 55
يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية للدولتين المتعاقدتين ويتم تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرق الدبلوماسية.
تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
يسوغ لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية بعد مضي ستّة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار في حين تظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لطلبات التسليم التي قدمت خلال مدة سريانها.
إثباتا لذلك وقعت هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين.
حررت بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو/ حزيران سنة 2001، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة المملكة الجمهورية الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية واصف عازر حميد تمار وزير الصناعة وزير التجارة والتجارة 30 مارس سنة 2003 م