الباب الثالث — التعاون القضائي في المواد الجزائية › الفصل الرابع — تسليم المجرمين
المادة 51
لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص المسلم أو محاكمته حضوريا أو فرض أي قيد على حريته أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوما بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلّم من أجلها والجرائم المرتبطة بها إلا في الحالات التالية :
- إذا كان الشخص المسلّم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال ثلاثين (30) يوما من الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد باختياره إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه شريطة تقديم طلب جديد مرفقا بالمستندات المنصوص عليها في المادة (42) من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلّم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.