الباب الثالث — التعاون القضائي في المواد الجزائية › الفصل الرابع — تسليم المجرمين
المادة 49
مع الاحتفاظ بحقوق الجهة المطلوب منها التسليم أو بحقوق الغير تسلّم إلى الدولة الطالبة الأشياء التي حازها الشخص المطلوب تسليمه نتيجة ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها والوسائل التي استعملت في ارتكابها وجميع الأشياء التي ساعدت على اقترافها وتسلّم هذه الأشياء للدولة الطالبة إذا صدر قرار بالموافقة على التسليم أو تعذر التسليم بسبب وفاة الشخص أو هروبه أو عدم إمكان القبض عليه.
وإذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم أو الغير قد اكتسبت حقوقا على هذه الأشياء فيجب ردها في أقرب وقت ممكن وبدون مصاريف بعد الانتهاء من مباشرة الإجراءات في إقليم الدولة الطالبة.