مرسوم رئاسي رقم 03-139
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-139 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 4
الباب الثالث — التعاون القضائي في المواد الجزائية › الفصل الرابع — تسليم المجرمين
المادة 44
إذا تبين للجهة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر شروط التسليم المنصوص عليها في هذا الباب ورأت أنه من الممكن تدارك هذا النقص فتقوم بإخطار الطرف الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المطلوب إليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.