الباب الثالث — التعاون القضائي في المواد الجزائية › الفصل الرابع — تسليم المجرمين
المادة 43
يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الدولة الطالبة التسليم أن يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا إلى حين وصول طلب التسليم ومرفقاته المبينة في المادة 42 أعلاه.
ويبلغ هذا الطلب إما بطريق البريد أو البرقيات أو أية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة. ويجري تأكيد الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي.
ويجب أن يتضمن الطلب طبيعة الجريمة المطلوب من أجلها التسليم والعقوبة المقررة لها وزمان ومكان وقوعها وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة عليها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه إن أمكن.
ولا يجوز أن تتعدّى مدة التوقيف المؤقت ثلاثين يوما في انتظار ورود ملف طلب التسليم ويخلى سبيل الشخص المطلوب تسليمه بعدها إذا لم يصل ملف طلب التسليم. غير أنه يمكن تجديد التوقيف المؤقت لمدة ثلاثين (30) يوما أخرى كحد أقصى إذا قدم الطرف الطالب سببا جديا. 30 مارس سنة 2003 م ولا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية عند ورود ملف طلب التسليم.