الباب الثالث — التعاون القضائي في المواد الجزائية › الفصل الرابع — تسليم المجرمين
المادة 42
يقدم طلب التسليم كتابة إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم بالطريق الدبلوماسي مرفقا بما يأتي :
أ) بيان يتضمن إيضاحات وافية عن هوية وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته إن إمكن، ب أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة وفقا للأوضاع المقررة في قانون الجهة طالبة التسليم أو صورة رسمية عنها،
ج) بيان يتضمن الأفعال المطلوب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية التي تنطبق عليها ومستخرج من نصوص هذه المواد.