مرسوم رئاسي رقم 03-139
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-139 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 4
الباب الثالث — التعاون القضائي في المواد الجزائية › الفصل الرابع — تسليم المجرمين
المادة 41
لا تعتبر جرائم سياسية :
أ) التعدي على رئيس كل من الدولتين المتعاقدتين أو أفراد أسرته، ب جرائم القتل العمدي والسرقة المصحوبة بإكراه ضدّ الأفراد أو ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.