الباب الثالث — التعاون القضائي في المواد الجزائية › الفصل الرابع — تسليم المجرمين
المادة 40
لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية :
أ) إذا كانت الجريمة لها صبغة سياسية،
ب) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية،
ج) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كليا أو جزئيا في إقليم الجهة المطلوب إليها التسليم
د) إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب إليه التسليم
ه) إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو سقطت العقوبة بالتقادم طبقا للقوانين النافذة في البلدين أو في قانون الدولة التي اقترفت في إقليمها الجريمة المطلوب من أجلها التسليم،
و) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم البلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الطرف المطلوب إليه التسليم لا يجيز التقاضي عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها،
ز) إذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم أو الدولة المطلوب إليها التسليم
ح) إذا كان قد سبق توحيه اتهام بشأن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لدى الطرف المطلوب إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة.