الباب الثالث — التعاون القضائي في المواد الجزائية › الفصل الرابع — تسليم المجرمين
المادة 39
يخضع لأمر التسليم :
أ) الأشخاص الملاحقين بجناية أو جنحة معاقبا عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد، ب الأشخاص المحكوم عليهم من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة (6) أشهر على الأقل أو بعقوبة أشد في قوانين كل منهما.
ج) الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في أراضي الدولة الطالبة أو خارج أراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم إذا ارتكب خارج أراضيها.