الباب الثالث — التعاون القضائي في المواد الجزائية › الفصل الرابع — تسليم المجرمين
المادة 38
لا يسلّم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل منهما وتقدّر صفة المواطن بزمان ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها.
غير أنه يتعهّد الطرف المقدم إليه الطلب في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في تراب الدولة الأخرى، جرائم تكيف في كلتا الدولتين بجناية أو جنحة، وذلك عندما يوجه الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مصحوبا بالملفات والمستندات ومسلتزمات التحقيق الموجودة في حيازته.
يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه.