مرسوم رئاسي رقم 03-139
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-139 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 4
الباب الثالث — التعاون القضائي في المواد الجزائية › الفصل الثالث — حضور الشهود والخبراء والحصانة التي يتمتعون بها
المادة 36
يجوز للجهة المطلوب إليها نقل المحبوس رفض هذا الطلب في الحالات التالية :
أ) إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها،
ب) إذا كان من شأن نقله إطالة مدة حبسه،
ج) إذا تعذر نقله لاعتبارات لا يمكن التغلب عليها.