مرسوم رئاسي رقم 03-139
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-139 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 4
الباب الثالث — التعاون القضائي في المواد الجزائية › الفصل الثاني — الإنابات القضائية
المادة 31
لا يجوز رفض تنفيذ الإنابة إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 12 من هذه الاتفاقية.