المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من جهة أخرى،
- رغبة منهما في تنمية وتوطيد روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين
– وحرصا منهما على إرساء تعاون مثمر بينهما في المجالين القانوني والقضائي بتيسير الالتجاء إلى القضاء وتبسيط إجراءاته وتسهيل إرسال الإنابات القضائية وتنفيذها وتوفير الرعاية لتنفيذ الأحكام، والتعاون على معاقبة المجرمين وتسليمهم.
اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بانتظام وبصفة مستمرة المطبوعات والمنشورات والمجلات القانونية والقوانين النافذة والمجلات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية كما تتبادلان المعلومات المتعلّقة بالتنظيمات القضائية.
المادة 2 يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في هذا الجهاز، ويشجعان عقد المؤتمرات والندوات في المجال القضائي والقانوني. 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م