الباب الثالث — التعاون القضائي في المواد الجزائية › الفصل الثاني — الإنابات القضائية
المادة 29
تنفذ السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين وطبقا للتشريع الداخلي لكلّ منهما، الإنابات القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية ويكون موضوعها، لاسيما مباشرة أعمال التحقيق أو إرسال أدلة إثبات. 30 مارس سنة 2003 م ترسل الإنابات القضائية من وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى وزارة العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية.
يجوز أن ترسل الدولة المطلوب إليها نسخا أو صورا ضوئية مؤشرا بمطابقتها للملفات أو المستندات المطلوبة. ومع ذلك إذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الأصول يستجاب إلى طلبها كلما أمكن ذلك.