الباب الثالث — التعاون القضائي في المواد الجزائية › الفصل الأول — إرسال الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها
المادة 27
تقوم وزارة العدل لدى كل من الطرفين المتعاقدين بإرسال المستخرجات من سجلات السوابق القضائية النهائية الصادرة ضد مواطني الطرف الآخر أو الأشخاص المولودين في تراب الدولة الأخرى.
وفي حالة توجيه الاتهام يجوز للنيابة العامة أو الجهات القضائية الأخرى أو لأي منها أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام.
وفي غير حالة الاتهام، يجوز للهيئات القضائية والإدارية لدى أحد الطرفين المتعاقدين الحصول من الجهات المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الموجودة لدى الطرف الآخر وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.