الباب الثاني — التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية › الفصل الرابع — الصلح القضائي وأحكام المحكمين
المادة 26
يعترف الطرفان المتعاقدات بأحكام المحكمين وتنفذ في إقليم الطرف الآخر بنفس الكيفية التي تنفذ بها الأحكام القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل مع مراعاة القواعد القانونية لدى البلد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية لدى هذا البلد أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض الحكم إلا في الحالات التالية :
أ) إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ حكم المحكمين لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم،
ب) إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا،
ج) إذا كان المحكمون غير مختصين للنظر في النزاع د إذا لم يتم تبليغ الخصوم على الوجه الصحيح،
ه) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الأداب العامة لدى البلد المطلوب إليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التي تطلب التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد اكتسابه للصيغة التنفيذية.