الباب الثاني — التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية › الفصل الثالث — الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها
المادة 24
يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى الطرف الآخر تقديم ما يأتي :
أ) صورة رسمية من الحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها، ب شهادة تفيد بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا للقوة الشيء المقضي فيه،
ج) أصل ورقة تبليغ الحكم أو أي محرر آخر يقوم مقام التبليغ،
د) وإذا اقتضى الحال صورة من ورقة تكليف الغائب بالحضور معتمدة من الجهة المختصة في حالة صدور حكم غيابي.