الباب الثاني — التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية › الفصل الثالث — الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها
المادة 23
يكون للحكم بأمر التنفيذ أثر بين جميع الأطراف الداخلة في الدعوى المطلوب لها أمر التنفيذ وفي مجموع تراب البلد الذي تطبق فيه هذه الأحكام.
ويسمح هذا الحكم للحكم الذي أصبح نافذ الإجراء بأن ينتج أثره ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ . وبخصوص تدابير التنفيذ يحصل على نفس النتائج التي كانت ستترتب، لو كان قد صدر عن المحكمة التي منحت أمر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه.