الباب الثاني — التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية › الفصل الثالث — الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها
المادة 19
لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في أساس الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات التالية :
أ) إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي،
ب) إذا صدر الحكم دون أن يدعى المنفذ عليه للمحكمة أو صدر الحكم غيابيا ولم يبلغ للخصم المحكوم عليه تبليغا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه، 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م
ج) إذا كان الحكم أو السبب الذي بني عليه مخالفا للنظام العام أو الأداب العامة للطرف المطلوب إليه التنفيذ.
ه) إذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الموضوع ذاته بين الخصوم أنفسهم عن إحدى محاكم الطرف المطلوب منه التنفيذ أو كان لدى هذه المحاكم دعوى مازالت قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.
و) إذا كان الحكم صادرا على حكومة الطرف الآخر المطلوب إليه التنفيذ أو على أحد موظفيها لأعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط،
ز) إذا كان الحكم صادرا في قضايا الإفلاس أو يتضمن إجراءا وقتيا وتحفظيا.